١٣. وقال ظفر التهانوي (ت ١٣٩٤) (¬١): (ابن حزم وإمامه داود بن علي الظاهري محجوجان بإجماع من قبلهما) (¬٢).
١٤. وقال ابن جبرين (ت ١٤٣٠): (إجماع الأمة من كل مذهب ثابت على أن عروض التجارة فيها زكاة) (¬٣).
١٥. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: (اشتهر ما ذكر عن الصحابة ﵃ ولم ينكر فكان إجماعاً) (¬٤).
ونوقش الاستدلال بالإجماع بأمور:
- بعدم التسليم باتفاق الصحابة فـ (قد جاء خلاف ما روي عن عمر، وابن عمر عن غيرهما من الصحابة ﵃ … عن ابن جريج أخبرني نافع الخوزي قال: كنت جالساً عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب فقال له: إن أمير المؤمنين -يعني ابن الزبير- يقول: أرسل زكاة مالك. فقام فأخرج مائة درهم، وقال له: اقرأ ﵇، وقل له: إنما الزكاة في الناض. قال نافع: فلقيت زياداً فقلت له: أبلغته. قال: نعم، قلت: فماذا قال ابن الزبير. فقال: قال: صدق) (¬٥)، قال ابن جريج: قال لي عمرو بن دينار: (ما أرى
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 912 (SanadKitab #769, hlm. urut 914)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.