Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 962

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الأول: عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أدلة القائلين بوجوب الصيام على المنفرد برؤية الهلال ولو ردت شهادته:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (¬١).

وجه الاستدلال:

أن (من رآه فقد شهده) (¬٢)، و (لم يفرّق بين من رآه وحده ومن رآه مع الناس) (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال:

بأن (الشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه) (¬٤).

ويمكن الجواب عن المناقشة:

- بأن هذا محل النزاع، وهو غير لازم بل منقوض بما ذكره الشيخ: (من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه) (¬٥)، وبالأسير ونحوه ممن لا يعلم اشتهار الشهر.

- وسياق الآية فيمن حضر الشهر وهو مقيم صحيح، ولذا قال بعدها

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 962 (SanadKitab #769, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.