Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 963

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الأول: عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

في مقابل المقيم الصحيح: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (¬١)، وليس السياق في التعريف بالشهر ومتى يكون شهراً.

٢/ حديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه … » (¬٢)، وحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته … » (¬٣).

وجه الاستدلال:

- أنهما يدلان (على تعليق الحكم بالرؤية، ولا يراد بذلك: رؤية كل فرد، بل مطلق الرؤية) (¬٤)، و (ليس المراد رؤية الجميع بدليل الوجوب على الأعمى بالإجماع، ولما أخبر ابن عمر النبي ﷺ برؤيته أمر الناس بالصيام فالمراد رؤية البعض) (¬٥)، (وهو العدد الذي تثبتُ به الحقوق، وهو عَدْلان، إلا أنّه يكتفى في ثبوت هلال رمضان بعدلٍ واحد) (¬٦).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 963 (SanadKitab #769, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.