Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 964

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الأول: عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

- والواحد إذا رأى الهلال فيلزمه الصوم ولو ردت شهادته و (العلم بكون هذا اليوم من رمضان حصل قطعاً؛ لوجود دليله وهو الرؤية حقيقة، إذ لا دليل فوق العيان، ولهذا كان مخاطباً بالأداء آثماً بالترك) (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال:

بأن قوله ﷺ: «صوموا لرؤيته … » خطاب للجماعة وليس للأفراد (¬٢).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن الجمع في الحديث (لا يمكن أن يكون معناه رؤية جميع الناس … بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق وهو عدلان لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ … إلا أن هلال رمضان يكتفى في ثبوته بعدل واحد عند أكثر أهل العلم) (¬٣).

- و (إذا رأى الرجل هلال رمضان وحده يصوم لا يسعه غير ذلك) (¬٤)؛ (لأن العبد إنما يعامل الله بعلمه؛ فإذا لم يكن له علم قبل قول غيره، وهو يعلم أن هذا اليوم من رمضان) (¬٥)، فـ (إذا لزمه الصوم لرؤية غيره فبأن يلزمه من رؤيته وهي متيقنة أولى وأحرى) (¬٦)؛ (لأنه إذا رأى الهلال بنفسه فقد تعين دخول رمضان، وإذا شهد الشهود عرف ذلك بغلبة الظن) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 964 (SanadKitab #769, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.