Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 996

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الثاني: الاعتماد على الحساب في دخول الشهر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. حديث ابن عمر في بعض رواياته: "فاقدروا له ثلاثين"، وأما حديث أبي هريرة فجميع رواياته على هذا المعنى

- (فاتضح أن رواية فاقدروا له، هي مثل رواية: فاقدروا له ثلاثين، وهما بمعنى: فأتموا العدة ثلاثين، وفي التنزيل: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ أي: تماماً) (¬١)، وقوله ﷺ: «فاقدروا له» (معناه عند المحققين فأكملوا المقدار) (¬٢)، وعلى ذلك (جمهور السلف والخلف إلى أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين) (¬٣)، ف (المطلق يحمل على المقيد؛ ولأن معناه اقدروا له قدره، أي: مقداره وهو ثلاثون، لذلك لا يجئ شهر تسعة وعشرين إلا ناقصاً) (¬٤).

- وأقرب من تأويله بالحساب -على ضعفه- ما (تأولت الحنابلة قوله ﷺ: «فاقدروا له» على الضيق، أي ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان، بأن يجعل تسعاً وعشرين، وهذا يرده قوله في الحديث الآخر: «فأكملوا العدة ثلاثين»، ولهذا أورد مالك في "الموطإ" هذا الحديث عقيب الأول لينبه على أنه كالمفسر له، وقَفَا البخاري أثره في ذلك) (¬٥).

- وأما تأويل ابن سريج بأن قوله: «فاقدروا له» خطاب لمن خصه الله بعلم الحساب فـ (لا يخفى بعده) (¬٦)، (ولم يوافقه الناس على هذا) (¬٧)، و (هو تحكم محجوج بالإجماع) (¬٨)، وليس في السُّنة (خطابان لأمتين إحداهما العددية، والثانية عامة الناس، فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال، يجب على قوم بحساب

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 996 (SanadKitab #769, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.