Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah
Bab dan daftar isi:
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- من لطيف الأقيسة: الاستدلال على جواز الذكر بالسبحة، على التكبير عند رمي كل جمرة
- المجهول من كبار التابعين يحتمل حديثه إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ
- كره ابن عمر العد في الأذكار وهو رأي أبو حنيفة خارج الصلاة، وكأن الإمام أحمد يرد هذا الاجتهاد حين قال: (النبي ﷺ قد عد)
- ابن معين قد يريد بقوله: (ليس بشيء) قلة الرواية كما ذكره غير واحد
- ضبط البدعة بالمقتضى والمانع أخذ من الشاطبي وابن تيمية في غير سياق ضابط البدعة، وجعله بعض المعاصرين ضابطا وتوسعوا في التبديع حتى بدعوا مالم يبدعه الشيخان
- لا خلاف أن التسبيح بالأصابع أفضل، وقد يقترن بالسبحة أمر زائد يجعلها أقرب إلى البدعة كتعليقها، وقد يقترن بالسبحة ما يجعل العد بها أولى كمن لا يأمن الغلط في عده بالأصابع
- الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بوسيلتها أو مكانها