Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 567

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث التاسع: بدعية الذكر بالسبحة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. كره ابن عمر العد في الأذكار وهو رأي أبو حنيفة خارج الصلاة، وكأن الإمام أحمد يرد هذا الاجتهاد حين قال: (النبي ﷺ قد عد)

- وهو كالمروي عن ابن عمر ﵄، عن عقبة قال: سألت ابن عمر عن الرجل يذكر الله ويعقد؟ فقال: (تحاسبون الله؟!) (¬١)، وليس فيهما حصى و لا نوى و لا سبحة، فهو في كراهة العدّ وبذلك ترجم لهما ابن أبي شيبة: (من كره عقد التسبيح).

- قال الطحاوي: (وقد كان قوم يكرهون عقد التسبيح منهم أبو حنيفة وأصحابه (¬٢) … وقد تقدمهم فيما قالوه من ذلك عبد الله بن عمر)، ثم وّفق بين الأحاديث التي فيها ذكر مقيد بعدد، وما روى عن ابن

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 567 (SanadKitab #769, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.