Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 217, halaman 11

  1. باب الإجارة [٨]
  2. حكم عقد الإجارة بعد موت المتعاقدين أو أحدهما

حكم عقد الإجارة بعد موت المتعاقدين أو أحدهما

وقوله: [لا بموت المتعاقدين أو أحدهما].

أي: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين ولا بأحدهما، -يعني: إذا مات المؤجر والمستأجر-.

مثال: قال زيد لعمرو: أجرني دارك هذا الموسم شهرين بمائة ألف.

فقال: قبلت.

واتفقا وتم العقد بينهما، ثم مات المؤجر والمستأجر، نقول للورثة: كل وارث يقوم مقام مورثه، فيستفيدون من هذه العين إما بأنفسهم، أو يؤجرونها على الغير، والأصل في العقد شرعاً أنه تام لازم، فينزل منزلة مورثه في الاستحقاق.

هذا مذهب الجمهور، وخالف في هذه المسألة بعض الفقهاء ﵏، والصحيح مذهب الجمهور أنها لا تنفسخ بالموت، لا بموتهما ولا بموت أحدهما، ما لم يكن ذلك موجباً لفوات المنفعة كما ذكرناه في المرتضع والرضيع.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 217، ص 11 (SanadKitab #7696, hlm. urut 3868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.