Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 217, halaman 12

  1. باب الإجارة [٨]
  2. حكم عقد الإجارة عند ضياع نفقة المستأجر

حكم عقد الإجارة عند ضياع نفقة المستأجر

وقوله: [ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه].

خالف في هذه المسألة الحنفية ﵏، فمثلاً: إذا استأجره من أجل أن يحج به في سيارته، ثم ضاعت منه النفقة، سقطت في الطريق وضاعت منه، فجاءه وقال له: النفقة ليست معي: فالحنفية يقولون: من حقه أن يفسخ.

والجمهور يقولون: ليس من حقه، فهذا بلاء أنزله الله على المستأجر، ليس له علاقة في العقد نفسه، فليس بمفوت لعين المنفعة ولا لذاتها ولا لما فيها من المصالح، والمستأجر قد مكنه من الإجارة، فحينئذٍ يلزم بدفع الأجرة وإتمام العقد على الصفة المعتبرة.

لكن هناك مسائل استثنى منها بعض الجمهور، منها: إذا فاتت المصلحة المقصودة، مثلاً: عندما تستأجر شخصاً لكي يذهب بك إلى الحج، ثم يتأخر عليك ولا يأتي إلا في زمان لا يمكن معه إدراك الحج، فإن الإجارة تنفسخ، مع أن المؤجر والمستأجر والعين موجودة، لكن أنت تريد منفعة مقصودة، فهذه أيضاً تلتحق بمسألتنا.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 217، ص 12 (SanadKitab #7696, hlm. urut 3869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.