الوصية بسهم من المال
قال ﵀: [وبسهم من ماله فله سدس].
قوله: (وبسهم من ماله) كما لو قال: أعطوا فلاناً سهماً من مالي، فمن أهل العلم من قال: يُعطى أقل ما يصدُق عليه أنه مال؛ لأنه سهم، ومنهم من قال: يُعطى السدس، كما ذكرنا، وهو الذي أفتى به بعض أصحاب النبي ﷺ كـ علي وابن مسعود ﵄، وفيه حديث مرفوع -لكنه حديث ضعيف- (أن النبي ﷺ قضى فيمن وصى بالسهم بالسدس)، ولكن هذا الحديث ضعيف السند، والعمل على أنه يأخذ السدس؛ لأنه هو السهم في كتاب الله ﷿، فيُعْطَى سدس المال.