Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 267, halaman 6

  1. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  2. أحكام ومسائل الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. الوصية بسهم من المال

الوصية بسهم من المال

قال ﵀: [وبسهم من ماله فله سدس].

قوله: (وبسهم من ماله) كما لو قال: أعطوا فلاناً سهماً من مالي، فمن أهل العلم من قال: يُعطى أقل ما يصدُق عليه أنه مال؛ لأنه سهم، ومنهم من قال: يُعطى السدس، كما ذكرنا، وهو الذي أفتى به بعض أصحاب النبي ﷺ كـ علي وابن مسعود ﵄، وفيه حديث مرفوع -لكنه حديث ضعيف- (أن النبي ﷺ قضى فيمن وصى بالسهم بالسدس)، ولكن هذا الحديث ضعيف السند، والعمل على أنه يأخذ السدس؛ لأنه هو السهم في كتاب الله ﷿، فيُعْطَى سدس المال.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 267، ص 6 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.