Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 267, halaman 7

  1. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  2. أحكام ومسائل الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. الوصية بشيء أو جزء أو حظ من المال

الوصية بشيء أو جزء أو حظ من المال

قال ﵀: [وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء].

إذا قال: وصيت لفلان بجزءٍ أو بشيءٍ من مالي، فننظر إلى أقل ما يصدُق عليه أنه مال -وهو الواجب- فيجب على الوارث أن يعطيه أقل ما يصدُق عليه أنه مال، فإذا أحب الورثة أن يزيدوا فهذا أمر يعود إليهم.

أما الذي يستحقه فهو أقل ما يصدُق عليه أنه مال؛ لأنك إذا أعطيته ولو ريالاً واحداً؛ فإنه شيء من المال، وإذا أعطيته ريالاً من التركة فإنه جزء من المال، وإذا أعطيته ريالاً من التركة فهو بعض من المال، ويصدُق عليه أنه بعض وأنه جزء، وعلى هذا فيعطيه الوارث ما شاء.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 267، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.