Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 293, halaman 7

  1. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  2. ألفاظ الطلاق الدالة على التعدد أو المحتملة للتعدد
  3. قول الرجل: (علي الطلاق) أو (يلزمني الطلاق)

قول الرجل: (علي الطلاق) أو (يلزمني الطلاق)

قوله: [أو عليّ].

أو (علي الطلاق) أو (يلزمني الطلاق) كله بمعنى.

السؤال

لماذا جعلنا (أنت الطلاق) و (أنت طالق) و (عليّ الطلاق) و (يلزمني الطلاق) الأصل فيها أنها واحدة؟ قالوا: لأنه إذا قال لها: (أنت الطلاق) أو قال لها: (أنت طالق)، فالمرأة التي توصف بكونها طالقاً أقل ما توصف به: الطلقة الواحدة، فإذاً نحن على يقين أنه طلقها طلقةً واحدة، وشككنا هل تقع الثانية أو الثالثة أو لا؟ والأصل بقاء العقد، فلذلك يقال بالبقاء على اليقين، وعليه قالوا: إنها طلقة واحدة ما لم ينو الأكثر.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 293، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.