Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 321, halaman 11

  1. كتاب اللعان [٢]
  2. أمور تبطل اللعان
  3. بدء الزوجة بالملاعنة قبل الزوج

بدء الزوجة بالملاعنة قبل الزوج

قال رحمه الله تعالى: [فإن بدأت باللعان قبله].

أي: لو بدأت الزوجة قبل الزوج بالملاعنة، وشهدت أربع شهادات بالله أنه كاذب فيما رماها به من الزنا وشهدت الخامسة، لم يصح ذلك لما ذكرناه، ونص القرآن في هذا واضح، وهدي النبي ﷺ في هذا واضح، وهذا هو الأصل عند العلماء ﵏، قال الله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور:٨]، فجعل أيمانها بعد أيمانه، وبناءً على ذلك لا يصح أن تكون أيمانها سابقة لأيمانه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 321، ص 11 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.