Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 321, halaman 12

  1. كتاب اللعان [٢]
  2. أمور تبطل اللعان
  3. إنقاص أحد المتلاعنين لشيء من ألفاظ اللعان الخمسة

إنقاص أحد المتلاعنين لشيء من ألفاظ اللعان الخمسة

قال المصنف ﵀: [أو أنقص أحدهما شيئاً من الألفاظ الخمسة] (أو أنقص أحدهما) سواءً الزوج أو الزوجة شيئاً من الألفاظ الخمسة فلا يصح اللعان، وكذلك الإبدال، فإذا قالت: بالله إنه لمن الكاذبين، ولم تقل: أشهد، فأنقصت الشهادة، أو قالت بدل أشهد: يميني أو أحلف، أو قال هو: أحلف بالله أو يميني بالله، فكل ذلك لا يقبل ولا يعتد به.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 321، ص 12 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.