Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 333, halaman 5

  1. كتاب الرضاع [٢]
  2. ما يترتب على الرضاع
  3. جواز الخلوة

جواز الخلوة

قوله: (والخلوة) فيجوز له أن يختلي بها لأنها من محارمه، وقد قال ﷺ كما في الحديث الصحيح: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما).

فبين ﵊ أنه لا يجوز لأي رجل أن يخلو بامرأة أجنبية لا تحل له، وأنه إذا فعل ذلك كان الشيطان ثالثهما، وهذا يدل على أنها الفتنة والبلاء العظيم والشر المستطير، فإنه إذا كان الشيطان ثالثاً لهما؛ سول لكل منهما، وأدخل عليهما البلاء ولكن إذا حكم بالرضاع حل له أن يختلي بها، فهي أمه من الرضاع، أو أخته من الرضاع، أو عمته من الرضاع، أو خالته من الرضاع، كما يختلي بأمه من النسب، وأخته من النسب، وعمته من النسب، وخالته من النسب.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 333، ص 5 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.