Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 333, halaman 6

  1. كتاب الرضاع [٢]
  2. ما يترتب على الرضاع
  3. ثبوت المحرمية

ثبوت المحرمية

قوله: (والمحرمية) فيجوز له أن يلمسها، ويجوز له أن يصافحها، فإذا مد يده إليها ردت عليه وصافحته، لأنه لا يجوز له أن يصافح امرأة ليست من محارمه، قال ﷺ: (إني لا أصافح النساء)، لما قالت له هند: امدد يدك نبايعك يا رسول الله! قال ﵊: (إني لا أصافح النساء -يعني: الأجنبيات- إنما قولي لواحدة منكن كقولي لسائركن).

وقالت عائشة ﵂ -كما في الحديث الصحيح-: (إن النبي ﷺ ما مست يده يد امرأة قط) أي: أجنبية، فما مس امرأة أجنبية صلوات الله وسلامه عليه.

وفي الحديث عنه ﵊: (لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له).

كأن يصافحها، أو يلمسها ولو بدون شهوة، إلا إذا كان لضرورة؛ كالطبيب، أو إنسان يريد أن ينقذ امرأة من مهلكة، أو غريقة أو نحو ذلك، فاضطر إلى لمسها لأمور مستثناة بقدر الضرورة والحاجة، كما تقدم معنا في بعض المسائل المتعلقة بالرخص.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 333، ص 6 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.