Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 336, halaman 9

  1. كتاب النفقات [٣]
  2. حالات سقوط حق الزوجة في النفقة
  3. سقوط النفقة على الناشز

سقوط النفقة على الناشز

فإذا نشزت وأصبحت تخرج بدون إذنه، فحينئذ يسقط حقها في النفقة، لأن له عليها حتى السمع والطاعة بالمعروف، كما قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣٤] وقد أجمع العلماء ﵏ على أن المرأة إذا نشزت سقط حقها في النفقة، إلا خلافاً شاذاً لبعض العلماء فقال: لها النفقة، وهو قول الحكم، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف ﵏ من أن النشوز يوجب سقوط حق المرأة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 336، ص 9 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.