Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 336, halaman 10

  1. كتاب النفقات [٣]
  2. حالات سقوط حق الزوجة في النفقة
  3. سقوط النفقة على الزوجة إذا تنفلت بصوم أو حج بغير رضا الزوج

سقوط النفقة على الزوجة إذا تنفلت بصوم أو حج بغير رضا الزوج

قال ﵀: [أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج] يلاحظ في النفقة أنها كل يوم بيومه، فيطعمها وينفق عليها، فلو أنها خرجت في ذلك اليوم بدون إذنه كان من حقه ألا يعطيها نفقة طعامها، كذلك أيضاً لو أنها تطوعت بالصوم في ذلك اليوم.

والصوم إما فرض وإما نافلة: فإن كان نافلة فقد بين رسول الله ﷺ أنه لا يجوز للمرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا يؤكد حق الزوج، فلا تصوم تطوعاً؛ لأن حق الزوج أعظم أجرا ً لها من صيامها نافلة، وما تقرب عبد ولا تقربت أمة إلى الله ﷿ بشيء أحب إليه مما افترض، فالفرائض مقدمة على النوافل، فلا يجوز لها أن تصوم النافلة وزوجها حاضر شاهد إلا إذا إذن لها كما في الصحيحين، فإذا صامت بدون إذنه نافلة أو خرجت بعمرة أو حج نافلة تطوعاً بدون إذنه، سقط حقها في النفقة.

لكن لو أذن لها، قال جمع من العلماء ﵏: لم يسقط حقها في النفقة لو أذن لها بالصوم.

والسبب في هذا: أنها إذا صامت نافلة لم يستطيع أن يجامعها ولا أن يصل إلى حقه في الفراش، وهذا تضييق على الزوج، ومن هنا يسقط حقها في النفقة، وهكذا لو سافرت في الحج أو سافرت إلى العمرة مع أخيها أو قريبها، لكن لو كان الحج واجباً أو كانت العمرة واجبة وأرادت أن تؤدي فرض الله عليها، لم يسقط حقها في قول طائفة من العلماء، وقال بعض العلماء: خروجها للواجب حق لها، لكنه يسقط النفقة عن الزوج من باب الأسباب كما قدمنا، لكن من أهل العلم من قال: إنه عذر شرعي كحيضها ونفاسها.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 336، ص 10 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.