Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 413, halaman 12

  1. باب موانع الشهادة وعدد الشهود [٢]
  2. قبول شهادة رجلين في بقية الحدود دون الزنا
  3. شهادة النساء في السرقة يوجب المال دون الحد

شهادة النساء في السرقة يوجب المال دون الحد

قال ﵀: [وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع].

إذا شهد في السرقة ثبت القطع وثبت ضمان المال، ولكن هذا الثبوت لضمان المال ليس مركباً على ثبوت القطع، ولذلك يثبت الحقان: أولاً: القطع الذي هو حقٌ الله ﷿.

ثانياً: المال الذي هو حق للمخلوق؛ فإذا كان حق الله لم يثبت؛ فإن حق المخلوق يثبت؛ لأنه إذا قال: سرق مالي، فالرجل يحتاج أن يرد له ماله، وحينئذٍ فحقه ثابت، فانفصل حق المال عن حق الحد، فإذا انفصل فإنه حينئذٍ يثبت المال، ونقول له: لا نثبت حد السرقة بشهادة النساء؛ لأن هذا النوع من الشهادات لا يثبتها، ولكن يجب عليه أن يضمن المسروق؛ لأن المال يثبت بهذه الشهادة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 413، ص 12 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.