Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 413, halaman 13

  1. باب موانع الشهادة وعدد الشهود [٢]
  2. قبول شهادة رجلين في بقية الحدود دون الزنا
  3. ثبوت العوض في الخلع بشهادة النساء مع الرجال

ثبوت العوض في الخلع بشهادة النساء مع الرجال

قال ﵀: [وإن أتى بذلك في خلعٍ ثبت له العوض].

قوله: (وإن أتى بذلك في خلع) الخلع يثبت فيه المهر، فإذا أثبت أنه خالع المرأة - كما تقدم معنا في المثال- فهو أثبت أنه خالعها بشهادة رجل وامرأتين، فإننا نقول: إن هذا يثبت المهر ولا يثبت الخلع.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 413، ص 13 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.