﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾. قال: تَمِيلوا (¬١).
حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وَهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾. قال: ذلك أقلُّ لنَفَقَتِك، الواحدةُ أقلُّ مِن ثنتين وثلاثٍ وأربعٍ، وجاريتُك أهونُ نفقةً مِن حرَّةٍ، ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾: أهونُ عليك (¬٢) في العيالِ (¬٣).
القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾.
قال أبو جعفرٍ: يَعْنى بذلك تعالى ذكرُه: وأعطُوا النساءَ مُهورَهنَّ عطيةً واجبةً، وفريضةً لازمةً؛ يُقالُ منه: نحَل فلانٌ فلانًا كذا وكذا، فهو يَنْحَلُه نِحْلةً ونُحْلًا.
كما حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، في قولِه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾. يَقولُ: فَرِيضةً (¬٤).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: أخبرَنى معاويةُ بنُ صالحٍ، عن عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾: يعنى بالنِّحْلةِ المهرَ (¬٥).
حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حَجّاجٌ، عن ابن جُريجٍ قولَه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾. قال: فريضةً مسماةً (¬٦).