عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، قال: ثنا سفيانُ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ، قال: الخطأُ أن يُرِيدَ الشيءَ فيُصِيبَ غيرَه (¬١).
حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قالا: ثنا هُشَيْمٌ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: الخطأُ أن [يَرْمى الشيءَ فيُصِيبَ] (¬٢) إنسانًا، وهو لا يُرِيدُه، فهو خطأٌ، وهو على العاقِلةِ.
فإن قال قائلٌ (¬٣): فما بالُ (¬٣) الديةِ الواجبةِ في ذلك؟
قيل: أما في قتلِ المؤمنِ فمائةٌ من الإبلِ، إن كان من أهلِ الإبلِ، على (¬٤) عاقلةِ قاتلِه، لا خلافَ بينَ الجميعِ في ذلك، وإن كان في مَبْلَغِ [أسنانِها اختلافٌ بينَ] (¬٥) أهلِ العلمِ. فمنهم مَن يقولُ: هي أرباعٌ؛ خمسٌ وعشرون منها حِقَّةً (¬٦)، وخمسٌ وعشرون منها (٣) جَذَعةً (¬٧)، وخمسٌ وعشرون بَناتِ (¬٨) مَخَاضٍ (¬٩)، وخمسٌ وعشرون بناتِ لبُونٍ (¬١٠).
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا ابن بَشَّارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن