شُعيبٍ في ديةِ اليهوديِّ والنصرانيِّ، قال: جعَلها عمرُ بنُ الخطابِ نصفَ ديةِ المسلمِ، و (¬١) المجوسيَّ ثمانِمائةٍ فقلتُ لعمرِو بن شُعيبٍ: إن الحسنَ يقولُ: أربعةُ آلافٍ. [قال: كان ذلك قبلَ القيمةِ] (¬٢). وقال: وإنما جعل ديةَ المجوسيِّ بمنزلةِ العبدِ.
حدَّثني أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا عبيدُ (¬٣) اللهِ الأشْجَعيُّ، عن سفيانَ، عن أبي الزِّنادِ، عن عمرَ بن عبدِ العزيزِ، قال: ديةُ المعاهَدِ على النصفِ مِن ديةِ المسلمِ (¬٤).
وقال آخَرون: بل ديتُه على الثلثِ مِن ديةِ الحُرِّ (¬٥) المسلمِ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثني واصلُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابن فُضَيْلٍ، عَن مُطَرِّفٍ، عن أبي عثمانَ، قال - وكان قاضيًا لأهلِ مَرْوِ - قال: جعَل عمرُ ﵁ ديةَ اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعةَ آلافٍ (¬٦) أربعةَ آلافٍ.
حدَّثني عمارُ بنُ خالدٍ الواسطيُّ، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن الأعمشِ، عن ثابتٍ (¬٧)، عن سعيدِ بن المسيبِ، قال: قال عمرُ: ديةُ النصرانيِّ أربعةُ آلافٍ، والمجوسيِّ ثمانِمائةٍ (¬٨).