حدَّثني محمد بن الحسينِ، قال: ثنا أحمد بن المفضلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّديِّ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾. قال: إذا قُرئَ في الصلاة (¬١).
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: ثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾. يعني: في الصلاة المفروضة (¬٢).
حدَّثنا الحسنُ بنُ يَحيى، قال: أخبرنا عبد الرزَّاقِ، قال: أخبرنا الثوري، عن أبى هاشمٍ، عن مجاهد، قال: هذا في الصلاة في قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ (¬٣).
قال (¬٤): أخبرنا الثوري، عن ليث، عن مجاهدٍ، أنه كره إذا مرَّ الإمام بآية خوفٍ أو بآية رحمةٍ أن يقول أحدٌ مِمن (¬٥) خلفه شيئًا، قال: السكوت (¬٦).
قال: أخبرنا الثورى، عن ليث، عن مجاهد، قال: لا بأسَ إذا قرأ الرجلُ في غير الصلاة أن يتكلم (¬٧).
حدثني يونسُ، قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. قال: هذا إذا قام الإمامُ للصلاة فاستمعوا له وأنصتوا (¬٨).