Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 103

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب العاشر الحيض والنفاس والاستحاضة
  3. الفصل الأول: الحيض
  4. ٤ - يباح الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج

وإنما تكون الصُّفْرةُ والكدرةُ حيضًا في أيام الحيضِ، وفي غيرها لا تعتبر حيضًا لحديث أم عطية ﵂ قالت: "كنا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ والكدرةَ بعدَ الطهر شيئًا"، وهو حديث صحيح (¬١).

٣ - مُدَّةُ الحيضِ:

لم يأتِ في تقدير أقلِّه وأكثرِهِ ما تقومُ به الحجَّةُ، وكذلك الطُّهْرُ؛ لأنَّ ما ورد إما موقوف لا تنهضُ به الحجة، أو مرفوعٌ لا يَصِحُّ.

* وأما ذاتُ العادةِ المتقررة تعمل عليها:

لحديث عائشة ﵂ أنما قالت: قالت فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش لرسول اللّه ﷺ: يا رسولَ اللّه، إني لا أطهُرُ، أَفَأَدَعُ الصلاةَ؟ فقال رسول اللّه ﷺ: "إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضةِ، فإذا أقبلت الحيضةُ فاتركي الصلاةَ، فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغسليَ عنك الدمَ وصلي"، وهو حديث صحيح (¬٢).

ولحديث أمُّ سلمة ﵂ أنها استفتتْ رسولَ اللّه ﷺ في امرأةٍ تُهراقُ الدَّمَ، فقال: "لتنظُرْ قَدْرَ الليالي والأيامِ التي كانت تحيضُهُنَّ، وقَدْرَهُنَّ من الشهر، فتدعْ الصلاة، ثم لتغتسلْ، ولتستثفِرْ ثم تُصلِّي"، وهو حديث صحيح (¬٣).

* وإن لم تكن لها عادةٌ متقررة، ترجعُ إلى القرائن المستفادة من الدم؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش الصحيح المتقدِّم في هذا الباب رقم (٢) لونُ دم الحيض.

فدل الحديثُ على أنَّ دمَ الحيض متميِّزٌ عن غيره، معروفٌ لدى النساء.

٤ - يباح الاستمتاع بالحائض فيما دونَ الفرجِ:

لحديث أنس ﵁ أن اليهود كانت إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤَاكلُوها، فقال النبي ﷺ: "اصْنَعُوا كلَّ شيءِ إلَّا النِّكَاحَ"، وهو حديث صحيح (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 103 (SanadKitab #782, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.