Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 102

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب العاشر الحيض والنفاس والاستحاضة
  3. الفصل الأول: الحيض
  4. ٢ - لون دم الحيض

الباب العاشر الحيضُ والنفاس والاستحاضةُ

الفصل الأول: الحيض

١ - تعريف الحيض:

أصل الحيض في اللغة: السَّيلانُ، والمرادُ به هنا الدمُ الخارجُ من قُبل المرأةِ حالَ صِحَّتِها، من غير سببِ ولادةٍ ولا افتضاض.

٢ - لونُ دمِ الحيض:

أ - السَّوَادُ؛ لحديث فاطمة بنتِ أبي حبيشٍ: أنها كانت تُستحاضُ، فقال لها النبي ﷺ: "إذا كان دمُ الحيضة فإنه أسودُ يُعْرَفُ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخَرُ فتوضَّئي وصلِّي، فإنما هو عِرق"، وهو حديث صحيح (¬١).

ب - الحمرة؛ لأنها أصلُ الدم.

جـ - الصُّفرة: وهي ماء تراه المرأةُ كالصديد يعلُوه اصْفِرَارٌ.

د - الكدرةُ: وهي التوسُّط بين لون البياض والسَّوادِ كالماءِ الوسخِ.

لحديث علقمةَ بن أبي علقمة، عن أمِّه مُرجَانةَ مولاةِ عائشةَ ﵂، قالت: "كانت النساء يبعثْنَ إلى عائشةَ بالدِّرَجَة (¬٢) فيها الكُرْسف (¬٣) فيه الصفرةُ، فتقول لا تعجلَنَّ حتى تريْنَ القَصَّة البيضاء (¬٤) "، وهو حديث صحيح لغيره (¬٥).

وفي لفظٍ آخر عنها: "قالت: إذا رأت الدَّمَ فلتمسكْ عن الصلاةِ، حتى ترى الطُّهْرَ أبيضَ كالفضةِ، ثم تغتسلُ وتُصلي" (¬٦).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 102 (SanadKitab #782, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.