Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 101

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب التاسع باب التيمم
  3. ١٠ - خشية خروج الوقت لا تبيح للمسلم التيمم والصلاة إذا كان قادرا على استعمال الماء

يتيممُ، فكذلك يجب عليه في هذه الحالةِ أن يستعملَ الماءَ، فإنْ أدركَ الصلاةَ فبها، وإن فاتته فلا يلومنَّ إلا نفسَه؛ لأنه هو الذي سَعَى إلى هذه النتيجة.

هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي، وانشرحَ له صدري، وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا: إنه يتيمم ويصلِّي، واللّه أعلم.

ثم رأيتُ الشوكاني ﵀ كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 101 (SanadKitab #782, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.