Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 100

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب التاسع باب التيمم
  3. ١٠ - خشية خروج الوقت لا تبيح للمسلم التيمم والصلاة إذا كان قادرا على استعمال الماء

• ولحديث علي ﵁ قال: "انكسرتْ إحدى زنديَّ، فسألتُ رسول الله ﷺ فأمرني أن أمسح على الجبائر"، وهو حديث ضعيف (¬١).

١٠ - خشية خروج الوقت لا تبيحَ للمسلم التيمم والصلاةَ إذا كان قادرًا على استعمال الماء:

قال المحدِّثُ الألباني (¬٢) ﵀ رحمة الأبرارِ -: " .. من الثابت في الشريعة أن التيمُّمَ إنما يُشْرعُ عند عدم وجودِ الماءِ بنصِّ القرآن الكريم، وتوسَّعتْ في ذلك السُّنةُ المطهَّرة فأجازتْه لمرضٍ، أو بَرْدٍ، … فأين الدليلُ على جوازه مع قدرتِهِ على استعمالِ الماء؟.

فإن قيل: هو خشيةُ خروج الوقت.

قلت: هذا وحده لا يصلحُ دليلًا؛ لأن هذا الذي خَشِيَ خروجَ الوقت له حالتانِ لا ثالث لهما:

إما أن يكون ضاق عليه الوقتُ بكسبهِ وتكاسُلِهِ، أو بسببِ لا يملِكُه مثلَ النوم والنِّسيانِ، ففي هذه الحالة الثانية فالوقتُ يبتدئُ من حين الاستيقاظِ، أو التذكُّر بقدرِ ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أُمِرَ، بدليل قوله ﷺ: "من نَسِيَ صلاةً، أو نامَ عنها فكفَّارتُها أن يصَلِّيها إذا ذَكَرَهَا" أخرجه الشيخان، وغيرهما، واللفظ لمسلمٍ.

فقد جعل الشارعُ الحكيم لهذا المعذورِ وقتا خاصًّا به، فهو إذا صلَّى كما أمر، يستعملُ الماء لغسلهِ أو وضوئه، فليس يخشى عليه خروجُ الوقت؛ فثبت أنه لا يجوزُ له أن يتيمم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣)، وذكر في "المسائل الماردينية" (¬٤) أنه مذهب الجمهور.

وأما في الحالة الأولى، فمن المسلَّم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء، وأنه لا

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 100 (SanadKitab #782, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.