Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 99

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب التاسع باب التيمم
  3. ٩ - أدلة مشروعية المسح على الجبيرة ضعيفة

الآخرُ، ثم أتيا رسول الله ﷺ، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعِدْ: "أصبتَ السُّنَّةَ، وأجْزَأتْكَ صلاتُكَ"، وقال للذي توضأ وأعادَ: "لك الأجرُ مرتين"، وهو حديث صحيح (¬١).

٧ - الرخصةُ في الجماع لعادمِ الماءِ:

عن أبي ذر ﵁ قال: اجتويَتُ المدينةَ، فأمرَ لي رسولُ الله ﷺ بإبلٍ فكنتُ فيها، فأتيتُ النبي ﷺ فقلتُ: هلك أبو ذرٍّ، قال: "ما حالُكَ؟ " قال: كنتُ أتعرَّضُ للجنابةِ، وليس قربي ماءٌ، فقال: "إن الصعيد طهورٌ لمن لم يجدِ الماءَ عشرَ سنينَ"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٨ - من كان به جُرْحٌ قد لَفَّهُ، أو كَسْرٌ قد جَبَرَهُ فقد سقطَ عنه غُسلُ ذاك الموضع، ولا يلزمه المسحُ عليه، ولا التيمم له:

قال ابن حزم (¬٣): "برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقول رسول الله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمرٍ فَأتُوا منه ما استطعتُم"، وهو حديث صحيح (¬٤).

فسقط بالقرآنِ والسنة كلُّ ما عجزَ عنه المرءُ، وكان التعويضُ منه شرعًا، والشرعُ لا يلزمُ إلا بقرآنٍ أو سُنَّةٍ، ولم يأت قرآنٌ ولا سُنَّةٌ بتعويض المسحِ على الجبائرِ، والدواءِ من غَسْلِ ما لا يقدِرُ على غسلِهِ، فسقطَ القولُ بذلك" اهـ.

٩ - أدلة مشروعيةِ المسحِ على الجبيرةِ ضعيفة:

لحديث ابن عُمَر ﵄: "أن النبي ﷺ كان يمسحُ على الجبائرِ"، وهو حديث ضعيف (¬٥).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 99 (SanadKitab #782, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.