Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 126

  1. الكتاب الثاني كتاب الصلاة
  2. الباب الثاني الأذان والإقامة
  3. ١٧ - النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان

الخندق عن أربع صلواتٍ حتى ذهبَ من الليلِ ما شاء اللّه، فأمر بلالًا فأذَّنَ، ثم أقامَ فصلَّى الظهرَ، ثم أقامَ فصلَّى العصرَ، ثم أقامَ فصلَّى المغربَ، ثم أقامَ فصلَّى العشاءَ"، وهو حديث صحيح (¬١).

١٥ - لا يؤذن للعيدِ، ولا يُقالُ: الصلاة جامعةٌ:

لحديث جابر بن سمرة قال: صليتُ مع النبي ﷺ العيدينِ، غيرَ مرةٍ ولا مرتين بغير أذانٍ ولا إقامة"، وهو حديث صحيح (¬٢).

قال ابن القيم الجوزية (¬٣): "وكانَ ﷺ إذا انتهى إلى المصلَّى أخذَ في الصلاة، أي: صلاة العيد من غير أذانٍ، ولا إقامةٍ، ولا قول: الصلاةُ جامعةٌ، والسنةُ: ألَّا يُفْعَلَ شيءٌ من ذلك" اهـ.

١٦ - كم بينَ الأذانِ والإقامة؟:

ترجم الإمام البخاري (¬٤): "بابُ كم بين الأذانِ والإقامة؟ "، ولكن لم يثبت التقديرُ.

قال ابنُ بطالٍ: "لا حدَّ لذلك غيرُ تمكنِ دخول الوقتِ واجتماع المصلِّينَ".

١٧ - النَّهْيُ عن الخروج من المسجد بعد الأذانِ:

لحديث أبي الشَّعْثَاء قال: "كُنَّا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذّنَ المؤذنُ، فقامَ رجلٌ من المسجدِ يمشي، فأتبعَهُ أبو هريرة بصرهُ حتى خرجَ من المسجد، فقال أبو هريرة ﵁: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ"، وهو حديث صحيح (¬٥).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 126 (SanadKitab #782, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.