١٨ - يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو قائم:
لقول رسول اللّه ﷺ: "يا بلالُ، قُمْ فنادِ بالصلاةِ"، وهو حديث صحيح (¬١).
١٩ - يستحب للمؤذن أن يؤذِّن وهو مستقبل القبلة:
قال ابن المنذر (¬٢): "أجمع أهلُ العلم على أن من السُّنَّةِ أن تُسْتَقْبَلَ القِبْلَة بالأذانِ" اهـ.
فروع باب الأذان والإِقامة
فرع رقم (١): التسبيحُ الذي اعتاده الناسُ عِوضًا عن الأذان الأول في الفجر بدعة:
وقال الشقيري (¬٣): "وقولهم - قبل الفجرِ على المنائِرِ - يا ربِّ عفوًا بجاه المصطفى كرمًا، بدعة وتوسل جاهلي، وكذا التسبيح أو القراءةُ، أو الأشعارُ، بِدعٌ في الدين، مغيرة لسنة الأمين ﷺ .. " اهـ
وقال ابن الجوزي (¬٤): "وقد رأينا من يقومُ بالليلِ كثيرًا على المنارةِ فيعظُ ويذكر، ومنهم من يقرأ سُورًا من القرآن بصوتٍ مرتفع، فيمنعُ الناسَ من نومهم، ويخلطُ على المتهجدين قراءتهم، وكلُّ ذلك من المنكراتِ" اهـ.
فرع رقم (٢): مسحُ العينين بالسبابتين عثد تشهد المؤذنِ بدعة:
عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه لما سمع قولَ المؤذِّن: "أشهد أن محمدًا رسول اللّه"، قال هكذا - وقبَّلَ باطنَ الأُنْمُلَتَيْنِ السَّبَّابَتَيْنِ، ومسح عينيه - فقال ﷺ: "من فعلَ مثلَ ما فعلَ خليلي حلَّت عليه شفاعتي"، وهو موضوع (¬٥).