Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 23

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب الأول أقسام المياه
  3. ثالثا: الماء الذي خالطه طاهر

وقال ابن حزم (¬١): "قلنا: نعم ولله الحمدُ فكان ماذا؟ وإن هذا لما يغبطُ باستعمالهِ مرارًا إن أمكن لفضله، وما علمنا للخطايا أجرامًا تحلُّ في الماء" ا هـ.

وقال ابن حزم (¬٢): "فلا يختلفُ اثنان من أهل الإسلام في أن كلَّ متوضئٍ يأخذ الماء، فيغسلُ به ذراعيهِ من أطراف أصابعهِ إلى مرفقِه، وهكذا كلُّ عضو في الوضوءِ، وفي غسل الجنابة، وبالضرورة والحسِّ يدري كلُّ مشاهد لذلك أن ذلك الماءَ قد وضئت به الكفُّ وغسلتْ، ثم غسل به أولُ الذراع ثم آخِرُهُ، وهذا ماء مستعمل بيقينٍ، ثم إنه يردُّ يده في الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضْوَ، فيأخذُ ماءً آخَرَ للعضوِ الآخَرِ، فبالضرورة يدري كلُّ ذي حسٍّ سليم أنه لم يطهِّر العُضْوَ الثاني، إلا بماء جديدٍ قد مازجهُ ماءٌ آخَرُ مستعملٌ في تطهير عضوٍ آخَرَ، وهذا لا مَخْلَصَ منه" اهـ.

ثالثًا: الماءُ الذي خالطَهُ طاهرٌ؛ كزعفرانَ أو صابون أو عجينٍ أو غيرِ ذلك من الأشياء الطاهرة، التي تنفكُّ عنه غالبًا - طَهورٌ ما دام حافظًا لإطلاقه، فإِنْ خَرَجَ عن إطلاقهِ، بحيثُ لا يتناولُه اسمُ الماء المطلق، فيصبحُ طاهرًا في نفسِهِ، غيرَ مطهِّر لغيره.

لحديث أم عطيةَ ﵂ قالت: لما ماتَتْ زينبُ بنتُ رسول الله ﷺ، قالَ لنا رسولُ الله ﷺ." اغسلْنَهَا وِتْرًا، ثلاثًا، أو خَمْسًا، واجعلْنَ في الَخامسةِ كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا غسَّلْتُنَّها فَأَعْلِمْنَنِي" قالت: فأعلمناهُ فأعطانَا حقْوَهُ - إزاره - وقال: "أشْعِرْنَها إياهُ"، اجعلْنَ الإزار شعارًا لها (¬٣).

ولحديث أم هانئ ﵂ أن رسول الله ﷺ اغْتَسَلَ هُوَ وميمونةُ من إناءٍ واحدٍ، في قَصْعةٍ فيها أثَرُ العجين"، وهو حديث حسن (¬٤).

• ففي الحديثين وُجِدَ الاختلاط بين الماءِ والكافورِ، وبين الماء والعجين، إلا أنه لم يبلغْ من الكثرةِ ما يسلبُ إطلاقُ الماءِ عليه" فلذا جاز التطهُّر بهذا الماء (¬٥).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 23 (SanadKitab #782, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.