Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 24

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب الأول أقسام المياه
  3. رابعا: الماء الذى لاقته نجاسة
  4. ٢ - الماء القليل أو الكثير

رابعًا: الماءُ الذى لاقَتْهُ نجاسةٌ:

١ - الماءُ القليل أو الكثير إذا وَقَعَتْ فيه نجاسةٌ؛ فغيَّرت طعْمَهُ أو لونَهُ أو ريحَهُ، فإنه نجسٌ ولا يجوز التطهيرُ به.

ودليله الإجماع:

قال ابن المنذر (¬١): "وأجمعوا على أن الماءَ القليلَ والكثيرَ إذا وقعتْ فيه نجاسةٌ، فغيَّرت الماءَ طعْمًا، أو لونا، أو ريحًا؛ أنه نجسٌ ما دام كذلك" اهـ.

وقال ابن رشد (¬٢): "واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسةُ؛ إما طعمه أو لونَه أو ريحهُ أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف، فإنه لا يجوزُ به الوضوءُ ولا الطهورُ" اهـ.

٢ - الماءُ القليل أو الكثير، إذا وقعتْ فيه نجاسةٌ ولم تُغيِّر لونَهُ أو طعمهُ أو ريحه فهو طاهرٌ مطهِّر:

للأدلة التالية:

• حديث أبي سعيد الخدري الصحيح الوارد عند الكلام على "ماء البئر".

• وحديث ابن عمرَ ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يَحْمِلِ الخبثَ"، وفي لفظ ابن ماجة: "لم يُنَجِّسْهُ شيء" وهو حديث صحيح (¬٣).

• فالشارع قد نفى النجاسةَ عن مطلق الماء؛ كما في حديث أبي سعيد المتقدم، وما يشهدُ له، ونفاها عن الماء المقيَّد بالقُلَّتينِ كما في حديث ابن عمر المتقدم أيضًا، وكان النفي بلفظٍ هو أعم صيغ العامِّ.

فقال في الأول: "الماء طهور لا ينجِّسهُ شيء"، وقال في الثاني - أيضًا - كما في تلك الرواية: "لم ينجِّسْهُ شيء".

فأفاد ذلكَ أنَّ كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهرٌ، إلا ما ورد فيه التصريحُ بما

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 24 (SanadKitab #782, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.