Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 236

  1. الكتاب الثاني كتاب الصلاة
  2. الباب الرابع عشر الجنائز
  3. ٣٩ - يحرم النعي على الميت

٣٧ - الركوب مع الجنازة مكروه:

عن ثوبان ﵁ أن رسول اللّه ﷺ أُتِيَ بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتِيَ بدابة فركب فقيل له، فقال ﷺ: "إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركبَ وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبتُ"، وهو حديث صحيح (¬١).

٣٨ - حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور:

الأول: أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها.

وفي ذلك أحاديث كثيرة جدًّا.

الثاني: أنها بدعة في عبادة، مع معارضتها للسُّنَّة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات، فهو ضلالة باتفاق.

الثالث: أنها تفوتُ الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكُر الآخرة؛ لأن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتًا كاملًا، أو دون ذلك.

الرابع: كما أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي ورد في الأحاديث المتقدمة، ذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستاجر سيارة ليشيعها.

الخامس: أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد، مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة، من البعد عن الشكليات والرسميات، ولا سيما في مثل هذا الأمر الخطير: الموت (¬٢).

٣٩ - يحرم النعي على الميت:

عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال: "إذا مِتّ فلا تؤذِنُوا بي، إني أخاف أن يكونَ نعيًا؛ فإني سمعتُ رسول اللّه ﷺ ينهى عن النعي"، وهو حديث حسن (¬٣).

النعي: هو الإخبار بموت الميت.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 236 (SanadKitab #782, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.