Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab
Bab dan daftar isi:
الباب الرابع عشر الجنائز
- ١ - على المريض أن يحسن الظن بربه
- ٢ - على المسلم وبالأخص المريض أن يتوب إلى الله
- ٣ - على المريض أن يتخلص من كل ما عليه، ويكتب وصيته
- ٤ - من السنة عيادة المريض
- ٥ - ومن السنة تلقين المحتضر الشهادتين
- ٦ - من السنة تغميض عينيه، والدعاء له إذا مات
- ٧ - من السنة تغطية جميع بدن الميت بثوب
- ٨ - من السنة التعجيل بتجهيزه وإخراجه
- ٩ - المبادرة بقضاء دين الميت
- ١٠ - يجوز كشف وجه الميت وتقبيله
- ١٢ - ما يحرم على أقارب الميت sub-bab ›
- ١٣ - يجب غسل الميت المسلم على الأحياء
- ١٤ - أحد الزوجين أولى بالآخر
- ١٥ - الغسل يكون ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر بماء وسدر، وفي الأخيرة كافور
- ١٦ - القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، لا سيما إذا كان أعرف بسنة الغسل
- ١٧ - تقدم في غسل الميت الميامن
- ١٨ - لا يغسل شهيد المعركة sub-bab ›
- ١٩ - يجب تكفين اليت بما يستره ولو لم يملك غيره
- ٢٠ - لا بأس بالزيادة في الكفن من غير مغالاة
- ٢١ - الأولى أن يكون الكفن من الأبيض
- ٢٢ - يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها
- ٢٣ - تجب الصلاة على الميت
- ٢٤ - لا تجب الصلاة على الطفل والشهيد
- ٢٥ - عدم وجوب الصلاة على الطفل والشهيد، لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما
- ٢٦ - فضل الصلاة على الميت، وما يرجى له بكثرة الجمع
- ٢٧ - إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة
- ٢٨ - يجوز أن يصلي الإمام على كل واحدة من الجنائز المجتمعة صلاة، لأنه الأصل،
- ٢٩ - تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد
- ٣٠ - الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مكان معد لذلك
- ٣١ - يقوم الإمام حذاء رأس الرجل، ووسط المرأة
- ٣٢ - صفة صلاة الجنازة sub-bab ›
- ٣٣ - المشي بالجنازة سريعا سنة
- ٣٤ - المشي مع الجنازة سنة
- ٣٥ - حمل الجنازة سنة
- ٣٦ - المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء
- ٣٧ - الركوب مع الجنازة مكروه
- ٣٨ - حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور
- ٣٩ - يحرم النعي على الميت
- ٤٠ - تحرم النياحة على الميت
- ٤١ - يحرم اتباع الجنازة بنار
- ٤٢ - السنة ألا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع
- ٤٣ - القيام للجنازة منسوخ
- ٤٤ - ما يقال عند الدخول على المقبرة أو المرور بجوارها
- ٤٥ - يجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع
- ٤٦ - لا بأس بالضرح واللحد أولى
- ٤٧ - يدخل الميت من مؤخر القبر
- ٤٨ - يسن لمن يلحده أن يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله ﷺ -
- ٤٩ - يوضع الميت على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا.
- ٥٠ - يستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات
- ٥١ - لا يرفع القبر زيادة على شبر
- ٥٢ - أن يجعل القبر مسنما
- ٥٣ - أن يعلم القبر بحجر أو نحوه
- ٥٤ - أن يقف على القبر يدعو له بالتثبيت
- ٥٥ - مشروعية زيارة القبور sub-bab ›
- ٥٦ - يقف الزائر مستقبلا للقبلة
- ٥٧ - مشروعية التعزية لأهل الميت
- ٥٨ - من السنة إهداء الطعام لأهل الميت
- ٥٩ - يحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها والكتابة عليها
- ٦٠ - يحرم القعود على القبور
- ٦١ - تحرم الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال
- ٦٢ - تحريم الصلاة إلى القبور
- ٦٣ - يحرم اتخاذ القبور عيدا، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة للتعبد عندها
- ٦٤ - يحرم سب الأموات
- ٦٥ - ينتفع الميت من عمل غيره بأمور sub-bab ›