Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 243

  1. الكتاب الثاني كتاب الصلاة
  2. الباب الرابع عشر الجنائز
  3. ٦٤ - يحرم سب الأموات

٦١ - تحرم الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال:

عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلَّا المقبرةَ والحمامَ"، وهو حديث صحيح (¬١).

٦٢ - تحريم الصلاة إلى القبور:

عن أبي مرثدٍ الغنويّ قال: سمعتُ رسولَ اللّه ﷺ يقول: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٦٣ - يحرم اتخاذ القبور عيدًا، تقصد في أوقات معينة، ومواسمَ معروفةٍ للتعبد عندها:

عن عطاء بن يسار أن رسول اللّه ﷺ قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعْبَدُ، اشتدَّ غضبُ اللهِ على قومٍ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٦٤ - يحرم سب الأموات:

عن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: "لا تسُبُّوا الأمواتَ فإنهم أَفْضَوا إلى ما قَدَّمُوا"، وهو حديث صحيح (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 243 (SanadKitab #782, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.