Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab
Bab dan daftar isi:
٣٢ - صفة صلاة الجنازة
- أ - يكبر أربعا
- ب - أو يكبر خمسا
- ج - أو يكبر ستا
- د - أو يكبر سبعا
- هـ - أو يكبر تسعا
- و - يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط
- ز - يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بهما على صدره
- ج - يقرأ عقب التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة
- ط - يقرأ الفاتحة وسورة سرا
- ي - يصلي على النبي ﷺ عقب التكبيرة الثانية
- ك - يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت
- ل - يدعو بما ثبت عنه ﷺ من الأدعية
- م - يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره
- ن - يجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط
- س - لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة