Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 233

  1. الكتاب الثاني كتاب الصلاة
  2. الباب الرابع عشر الجنائز
  3. ٣٢ - صفة صلاة الجنازة
  4. ك - يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت

بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"، وهو حديث صحيح (¬١).

ج - يقرأ عقبَ التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة:

عن طلحةَ بنِ عبيد اللّه بن عوفٍ قال: "صليت خلفَ ابن عباس ﵁ على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لِتَعْلَمُوا أنها سُنَّة"، وهو حديث صحيح (¬٢).

وأخرجه النسائي (¬٣): بلفظ: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورةٍ، وجهرَ حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذتُ بيده فسألتهُ، فقال: سُنَّةٌ وحقّ"، وهو حديث صحيح.

ط - يقرأ الفاتحة وسورة سِرًّا:

عن أبي أمامةَ - سعد بن سعد بن حنيف الأنصاري ﵁ قال: "السنةُ في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأمِّ القرآن مخافَتَةً، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليمُ عند الآخِرةِ"، وهو حديث صحيح (¬٤).

ي - يصلي على النبي ﷺ عقبَ التكبيرة الثانيةِ:

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يحدِّث ابنَ المسيب قال: "السُّنَّةُ في الصلاة على الجنازةِ أن تُكَبِّرَ، ثم تقرأ بأُمِّ القرآنِ، ثم تصلي على النبي ﷺ، ثم تُخْلِص الدعاء للميت، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم تُسلم في نفسِك عن يمينك"، وهو حديث صحيح (¬٥).

ك - يأتي ببقية التكبيرات، ويُخْلِص الدعاءَ فيها للميت:

لحديث أبي أمامة المتقدم في الفقرة (٣٢) حرف (ي).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 233 (SanadKitab #782, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.