قال الشعبي: "وقدم علقمةُ من الشام فقال لابن مسعود: إنَّ إخوانَكَ بالشام يكبرون على جنائزهم خمسًا، فلو وقتم لنا وقتًا نُتابعكم عليه، فأطرقَ عبد اللّه ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم، فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد"، بسند صحيح (¬١).
د - أو يكبر سبعًا:
عن موسى بن عبد اللّه بن يزيد: "أن عليًّا صلى على أبي قتادة، فكبر عليه سبعًا، وكان بَدْرِيًّا"، بسند صحيح (¬٢).
هـ - أو يكبر تِسْعًا:
تقدم الدليل عليه في الفقرة (٢٨) من هذا الباب.
و - يُشْرعُ له أن يرفعَ يديه في التكبيرة الأولى فقط:
عن أبي هريرة ﵁: "أن رسول اللّه ﷺ كبَّر على جنازة، فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى"، وهو حديث حسن لغيره (¬٣).
قال الشيخ الألباني (¬٤) ﵀: "ولم نجد في السُّنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك، وهو مذهبُ الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين، وإليه ذهب ابنُ حزم فقال (٥/ ١٢٨): "وأما رفعُ الأيدي فإنه لم يأتِ عن النبي ﷺ أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط … " اهـ
ز - يضع يده الِيمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعِدِ، ثم يشدُّ بهما على صدره:
عن ابن عباس ﵄ قال: سمعتُ نبي اللّه ﷺ يقول: "إنا معشر الأنبياء أُمِرنَا