Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 231

  1. الكتاب الثاني كتاب الصلاة
  2. الباب الرابع عشر الجنائز
  3. ٣٢ - صفة صلاة الجنازة
  4. ج - أو يكبر ستا

٣٠ - الأفضلُ الصلاةُ على الجنازة خارجَ المسجدِ في مكان مُعَدٍّ لذلك:

عن ابن عمرَ ﵄: "أن اليهودَ جاؤوا إلى النبي ﷺ برجلٍ منهم وامرأةٍ زَنَيَا، فأمر بهما فَرُجِمَا، قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد"، وهو حديث صحيح (¬١).

قال الحافظ (¬٢): "ودل حديثُ ابن عمر ﵄ على أنه كان للجنائز مكان معدٌّ للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد، كان لأمرٍ عارضٍ، أو لبيان الجواز، واللّه أعلم" اهـ.

٣١ - يقومُ الإمام حِذَاءَ رأسِ الرجل، ووسط المرأةِ:

عن أبي غالب قال: "صليتُ مع أنس بن مالكٍ على جنازة رجلٍ، فقامَ حيالَ رأسهِ ثم جاؤوا بجنازة امرأةٍ من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلِّ عليها، فقام حيالَ وسط السرير، فقالَ له العلاءُ بنُ زيادٍ: هكذا رأيتُ النبي ﷺ قام على الجنازة مقامَكَ منها، ومن الرجل مقامُك منه؟ قال: نعم، فلما فرغَ قال: احفظوا"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٣٢ - صفةُ صلاةِ الجنازةِ:

أ - يكبر أربعًا:

لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ صلَّى على أصْحمةَ النجاشيِّ فكبر أربعًا، وهو حديث صحيح (¬٤).

ب - أو يكبر خمسًا:

لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان زيدٌ يكبِّرُ على جنائزنا أربعًا وأنَّهُ كبَّر على جنازة خمسًا، فسألته فقال: "كان رسول اللّه ﷺ يكبرها"، وهو حديث صحيح (¬٥).

ج - أو يكبر ستًّا:

عن عبد الله بن مُغَفَّل: "أنَّ علي بن أبي طالب صلَّى على سَهل بن حُنَيف، فكبَّر عليه ستًّا، ثم التفتَ إلينا فقال: إنَّه بَدْريٌّ".

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 231 (SanadKitab #782, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.