Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 230

  1. الكتاب الثاني كتاب الصلاة
  2. الباب الرابع عشر الجنائز
  3. ٢٩ - تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد

٢٧ - إذا اجتمعتْ جنائز عديدةٌ من الرجال والنساء، صُلِّي عليها صلاةً واحدةً، وجُعلت الذكور - ولو كانوا صغارًا - مما يلي الإمامَ، وجنائز الإناث مما يلي القبلة:

عن نافع بن عمر: "أنَّهُ صلى على تسع جنائزَ جميعًا، فجعلَ الرجالَ يَلُون الإمامَ، والنساء يلين القبلةَ، فصَفَّهُنَّ صفًّا واحدًا، وَوُضِعَت جنازةُ أُمِّ كلثوم بنتِ عليٍّ امرأةِ عمرَ بن الخطاب، وابن لها يقال له: زيد، وُضِعَا جميعًا، والإمامُ - أي الأمير - يومئذٍ سعيدُ بن العاص، وفي الناس ابنُ عباسٍ، وأبو هريرة، وأبو سعيدٍ، وأبو قتادة، فوضعَ الغلامُ مما يلي الإمامَ، فقال رجلٌ: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباسٍ، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السُّنَّةُ"، وهو حديث صحيح (¬١).

٢٨ - يجوز أن يُصلي الإمام على كُلِّ واحدة من الجنائز المجتمعة صلاةً، لأنه الأصلُ، ولأنَّ النبي ﷺ فعل ذلك في شهداء أُحُدٍ: عن عبد اللّه بن الزبير: أن رسول اللّه ﷺ أمر يومَ أُحُد بحمزة فَسُجِي ببردة ثم صلى عليه، فكبر تسعَ تكبيرات، ثم أُتي بالقتلى يُصَفُّون، ويُصَلِّي عليهم وعليه معهم"، وهو حديث حسن (¬٢).

٢٩ - تجوزُ الصلاةُ على الجنازة في المسجد:

عن عائشة ﵂ قالت: "لما توفي سعدُ بن أبي وقاص، أرسلَ أزواجُ النبي ﷺ أن يمرُّوا بجنازته في المسجد، فيصلِّين عليه ففعلوا، فوقف به على حُجَرِهِنَّ يُصَلِّين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهنَّ أنَّ الناسَ عَابُوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائزُ يُدْخَلُ بها إلى المسجد، فبلغ ذلك عائشةَ، فقالت: ما أسرعَ الناس إلى أن يعيشُوا ما لا علم لهم به، عابُوا علينا أن يُمَرَّ بجنازة في المسجد، ما صلى رسول اللّه ﷺ على سُهيل بن بيضاء إلَّا في جوف المسجد"، وهو حديث صحيح (¬٣).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 230 (SanadKitab #782, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.