Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 27

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب الأول أقسام المياه
  3. فروع تتعلق بالباب الأول: أقسام المياه
  4. فرع (٥): النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها للتنزيه

فرع (٤): البولُ في الماءِ الراكِدِ مكروهٌ:

عن أبي هريرة ﵁، أن النبيَّ ﷺ قال: "لا يَبُولنَّ أَحدُكم في الماء الدَّائِم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه"، وهذا لفظ البخاري، ولفظ الترمذي: "ثم يتوضأ منه"، ولفظ الباقين: "ثم يغتسلُ منه" (¬١).

ففي الحديث نهي عن أن يُبَالَ في الماءِ الدائم، ثم يُغْتَسَلُ منه، ولا يعني ذلك نجاسة الماء بحلولِ ذلك البول فيه، وإن لم يُغيِّرْ أحدَ أوصافِه، فالقول بالتنجيس يحتاج إلى دليلٍ شرعيٍّ، وليس لنا دليل يفيدُ ذلك " فبقي الحديث على النهي للبائل أن يغتسلَ، أو يتوضأ، وله الانتفاعُ به ما عدا ذلك، وغير البائل مباحًا له الاغتسالُ والوضوء (¬٢).

فرع (٥): النهي عن غمسِ المستيقظِ مِن النومِ يدَه في الإناءِ قبلَ غسْلِها للتنزيه:

لحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إذا استيقظَ أحدُكم من نومه فلا يغمسْ يدهُ في الإناءِ، حتى يغسلَها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتتْ يده"، واللفظ لمسلم، وهو حديث صحيح (¬٣).

ففي الحديث نهي عن غَمْسِ المستيقظِ من النوم يده في الإناء قبل غسْلِها للتنزيه، ولا فرقَ بين نومِ الليلِ أو النهارِ، والأمرُ بالغَسل عند الجمهور على الندبِ، والقرينةُ الصارفةُ للأمر عن الوجوب التعليلُ بأمرٍ يقتضي الشكَّ.

ولو غمسَ المستيقظُ من النومِ يَده في الإناء قبل غسْلِها، ولم يعلم بها نجاسةً؛ يكره، ولا يفسدُ الماء عند أكثر أهل العلم (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 27 (SanadKitab #782, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.