Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 268

  1. الكتاب الثالث كتاب الصيام
  2. الباب الأول أحكام الصيام
  3. الفصل الثالث قضاء الصوم
  4. ٧ - الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين

شيء من الصيام الاشتغال ببعض التطوعات من الصيام؛ كصيام يوم عرفة أو صيام عاشوراء، أو صيام الأيام البيض، فالظاهر جواز ذلك وبه قال الأحناف والشافعية ورواية عن أحمد، مع مراعاة الأسراع في عمل الخير والمبادرة إلى قضاء الواجب، لأن الأولى صوم الدين أولًا.

٦ - من مات وعليه صوم، صام عنه وليه:

عن عائشة ﵂ أن رسولَ الله ﷺ قال: "من مات وعليه صيامُ، صام عنه وليُّهُ"، وهو حديث صحيح (¬١).

٧ - الكبير العاجز عن الأداءِ والقضاء يُكفر عَنْ كُلِّ يومٍ بإطعامِ مسكين:

عن عطاءَ أنه سمعَ ابن عباسٍ يقرأ:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤].

قال ابن عباس: "ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأةُ الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا"، وهو حديث صحيح (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 268 (SanadKitab #782, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.