Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 269

  1. الكتاب الثالث كتاب الصيام
  2. الباب الثاني صوم التطوع
  3. الفصل الأول: ما يستحب صومه
  4. ٣ - صيام شهر المحرم

الباب الثاني صوم التطوع

الفصل الأول: ما يستحب صومه

١ - صيام ست أيام من شوال:

عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ أنَّهُ حدَّثَهُ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "من صامَ رمضانَ ثم أتبعهُ سِتًّا من شوالٍ كان كصيامِ الدهرِ"، وهو حديث صحيح (¬١).

قال الشوكاني (¬٢): "ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال، سواء كانت من أوله، أو من وسطه، أو من آخره، ولا يشترط أن تكون متصلة به لا فاصل بينها وبين رمضان إلا يوم الفطر، وإن كان ذلك هو الأولى، ولأن الاتباع وإن صدق على جميع الصور، فصدقه على الصورة التي لم يفصل فيها بين رمضان، وبين الست إلَّا يوم الفطر الذي لا يصح صومه - لا شك أنه أولى، وأما أنه لا يحصل الأجر إلا لمن فعل كذلك فلا؛ لأن من صام ستًّا من آخر شوال فقد أتبع رمضان بصيام ست من شوال بلا شك، وذلك هو المطلوب" اهـ.

٢ - صيام تسع ذي الحجة:

عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: "كان رسولُ الله ﷺ يصوم تسع ذي الحجة، ويومَ عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس"، وهو حديث حسن (¬٣).

٣ - صيام شهر المحرم:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أفضل الصيام، بعد رمضان شهرُ الله المحَرَّمُ، وأفضلُ الصلاةِ بعد الفريضةِ، صلاةُ الليل"، وهو حديث صحيح (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 269 (SanadKitab #782, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.