Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 30

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب الثاني باب النجاسات
  3. الفصل الأول: فصل أحكام النجاسات
  4. ٢ - غائط الآدمي

الباب الثاني بابُ النجاساتِ

الفصل الأول: فصلُ أحكامِ النجاسات

النجاساتُ: جمع نجاسةٍ، وهي كل شيء يستقذرُهُ أهلُ الطبائع السَليمة، ويتحفظون عنه، ويغسلُون الثيابَ إذا أصابَها كالعُذْرَةِ والبول (¬١).

• والأصلُ الطهارةُ معلوم من كليات الشريعةِ المطهرةِ وجزئياتِها، ولا ريبَ أن الحكمَ بنجاسة شيء يستلزمُ تكليفَ العبادِ بحكم، والأصلُ البراءةُ من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعمُّ بها البلوى … فما لم يردْ فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته، فليس لأحد من عباد الله أن يحكمَ بنجاسته بمجرَّدِ رأي فاسدٍ أو غلطٍ في الاستدلالِ (¬٢).

والنجاسات هي:

١ - بولُ الآدمي:

لحديث أنس بن مالك ﵁ قال: "جاء أعرابيٌّ فبالَ في طائفةِ المسجدِة فزجَرَهُ الناسُ فنهاهُمُ النبي ﷺ، فلما قضى بَوْلَهُ أمرَ النبي ﷺ بذَنُوب من ماء فأُهْرِيقَ عليه"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٢ - غائطُ الآدمي:

لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا وطيءَ أحدُكُم بنعلهِ في الأذى، فإن الترابَ لها طهورٌ"، وهو حديث صحيح لغيره (¬٤).

ولحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا وطئَ أحدُكم الأذى بخُفَّيهِ فطهورُهُما الترابُ"، وهو حديث صحيح لغيره (¬٥).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 30 (SanadKitab #782, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.