Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 31

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب الثاني باب النجاسات
  3. الفصل الأول: فصل أحكام النجاسات
  4. ٦ - دم الحيض

٣ - المذي:

المذى: بالتسكين، الماء الذي يخرجُ عند الملاعبةِ والتقبيلِ، ويكون ذلك للرجلِ والمرأةِ، يقال: مَذَى وأَمْذَى وَمَذَّى (¬١).

عن علي ﵁ قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسألَ النبي ﷺ؛ لمكان ابنتهِ، فأمرتُ المقدادَ بن الأسود، فسألَهُ فقال: "يغْسلُ ذَكَرَهُ ويتوضأُ"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٤ - الوَدْيُ:

الوَدْيُ: بالتسكين ماءٌ يخرجُ بعد البول، وكذلك الوَدِيُّ بالتشديد (¬٣).

وهو نجسٌ، ودليله الإجماعُ، قال الإمام النوويُّ (¬٤): "أجمعتِ الأُمَّةُ على نجاسةِ المذي والودْي" اهـ.

وأخرج البيهقيُّ (¬٥) عن ابن عباس ﵄ قال: "المنيُّ والمذيُ والودي، فالمنيُّ منه الغُسلُ، ومن هذينِ الوضوءُ، يغسل ذَكَرَهُ ويتوضأ" وهو أثرٌ حسنُ الإسناد.

٥ - لعابُ الكلب:

لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَلْيُرِقهِ، ثم لِيَغسلُهُ سبعَ مَرَّاتٍ"، وهو حديث صحيح (¬٦).

٦ - دم الحيض:

لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله ﷺ فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "إذا

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 31 (SanadKitab #782, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.