Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 283

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني زكاة الحيوان
  3. الفصل الأول: نصاب الإبل

الباب الثاني زكاة الحيوان

الفصل الأول: نصاب الإِبل

إذا بلغت الإبلُ خمسًا ففيها شاةً، ثم في كُلِّ خمسٍ شاةٍ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض (¬١) أو ابنُ لبونٍ (¬٢)، وفي ست وثلاثين ابنةُ لبونٍ (¬٣)، وفي ست وأربعين حِقَّةٌ (¬٤)، وفي إحدى وستين جَذَعَةٌ (¬٥)، وفي ست وسبعين بِنْتَا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كُل خمسينَ حِقَّةٌ، ويوضح ما تقدم الجدول الآتي:

النصاب من الإبل القدر الواجب فيه من إلى ٥ ٩ ١ شاة ١٠ ١٤ ٢ شاتان ١٥ ١٩ ٣ شياه ٢٠ ٢٤ ٤ شياه ٢٥ ٣٥ ١ بنت مخاض ٣٦ ٤٥ ١ بنت لبون ٤٦ ٦٠ ١ حقة ٦١ ٧٥ ١ جذعة ٧٦ ٩٠ ٢ بنتا لبون ٩١ ١٢٠ ٢ حقتان ١٢١ ١٢٩ ٣ بنات لبون

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 283 (SanadKitab #782, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.