الباب الثاني زكاة الحيوان
الفصل الأول: نصاب الإِبل
إذا بلغت الإبلُ خمسًا ففيها شاةً، ثم في كُلِّ خمسٍ شاةٍ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض (¬١) أو ابنُ لبونٍ (¬٢)، وفي ست وثلاثين ابنةُ لبونٍ (¬٣)، وفي ست وأربعين حِقَّةٌ (¬٤)، وفي إحدى وستين جَذَعَةٌ (¬٥)، وفي ست وسبعين بِنْتَا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كُل خمسينَ حِقَّةٌ، ويوضح ما تقدم الجدول الآتي:
النصاب من الإبل القدر الواجب فيه من إلى ٥ ٩ ١ شاة ١٠ ١٤ ٢ شاتان ١٥ ١٩ ٣ شياه ٢٠ ٢٤ ٤ شياه ٢٥ ٣٥ ١ بنت مخاض ٣٦ ٤٥ ١ بنت لبون ٤٦ ٦٠ ١ حقة ٦١ ٧٥ ١ جذعة ٧٦ ٩٠ ٢ بنتا لبون ٩١ ١٢٠ ٢ حقتان ١٢١ ١٢٩ ٣ بنات لبون