Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 284

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني زكاة الحيوان
  3. الفصل الأول: نصاب الإبل

النصاب من الإبل القدر الواجب فيه من إلى ١٣٠ ١٣٩ ١ حقة + ٢ بنتا لبون ١٤٠ ١٤٩ ٢ حقة + ١ بنتا لبون ١٥٠ ١٥٩ ٣ حقاق ١٦٠ ١٦٩ ٤ بنات لبون ١٧٠ ١٧٩ ٣ بنات لبون + ١ حقة ١٨٠ ١٨٩ ٢ بنتا لبون + ٢ حقة ١٩٠ ١٩٩ ٣ حقاق + ١ بنت لبون ٢٠٠ ٢٠٩ ٤ حقاق أو ٥ بنات لبون

قلت: ودليل ما تقدم:

حديث أنس ﵁ قال: إن أبا بكر ﵁ كتبَ لَهُ هذا الكتاب لما وَجَّهَهُ إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسولُ الله ﷺ على المسلمين، والتي أمرَ اللهُ بها رسولَهُ، فمن سُئلَها من المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومَنْ سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها من الغنم من كل خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ أُنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أُنثى، فإذا بلغتْ ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجمل، فإذا بلغتْ واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت - يعني ستًّا وسبعين - إلى تسعين ففيها بنتا لبونٍ، فإذا بلغتْ إحدى وتسعين إلى عشرين ومائةٍ ففيها حِقتان طروقتا الجمل.

فإذا زَادتْ على عشرينَ ومائة ففي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حِقةٌ، ومن لم يكن معه إلَّا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة .. "، وهو حديث صحيح (¬١).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 284 (SanadKitab #782, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.