Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 285

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني زكاة الحيوان
  3. الفصل الثاني: نصاب البقر

الفصل الثاني: نصاب البقر

ويجبُ في ثلاثينَ من البقر تبيعٌ أو تبيعةٌ (¬١) وفي أربعين مُسِنَّةٌ (¬٢)، ثم كذلك:

ويوضح ما تقدم الجدول الآتي:

النصاب من البقر القدر الواجب فيه من إلى ٣٠ ٣٩ تبيع ٤٠ ٥٩ مسنة ٦٠ ٦٩ تبيعان ٧٠ ٧٩ مسنة وتبيع ٨٠ ٨٩ مسنتان ٩٠ ٩٩ ثلاثة أتبعة ١٠٠ ١٠٩ مسنة وتبيعان ١١٠ ١١٩ مسنتان وتبيع ١٢٠ ١٢٩ ثلاث مسنات أو أتبعة

قلت: ودليل ما تقدم:

حديث معاذ ﵁ قال: "بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخُذَ من كُل ثلاثينَ بقرةً، تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعينَ، مُسنة، ومن كل حالمٍ دينارًا أو عدْلَهُ معافر (¬٣) "، وهو حديث صحيح (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 285 (SanadKitab #782, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.