Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 286

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني زكاة الحيوان
  3. الفصل الثالث: نصاب الغنم

الفصل الثالث: نصاب الغنم

ويجب في أربعين من الغنم شاةٌ إلى مائة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مائتين وواحدةً، وفيها ثلاثُ شياهٍ، إلى ثلاثمائةٍ وواحدةٍ وفيها أربعُ، ثم في كل مائةٍ شاةٌ.

ويوضح ما تقدم الجدول الآتي:

النصاب من الغنم القدر الواجب فيه من إلى ١ ٣٩ لا شئ ٤٠ ١٢٠ شاة ١٢١ ٢٠٠ شاتان ٢٠١ ٣٩٩ ثلاث شياه ٤٠٠ ٤٩٩ أربع شياه ٥٠٠ ٥٩٩ خمس شياه

وهكذا في كل مائة شاة.

قلت: ودليل ما تقدم:

حديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتبَ لَهُ هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين … وفيه: " … وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين، شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاثٌ، فإذا زادتْ على ثلاثمائة، ففي كُلِّ مائةٍ شاة، فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدة فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها … "، وهو حديث صحيح (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 286 (SanadKitab #782, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.